حيث إنّ في نكاح العبد كان التصرّف في حقّ الوليّ بإيجاد النكاح بالمعنى المصدري ، نظير توكّل العبد عن غيره ، أو فعله ما يتبع به بعد العتق ، وفي ما عدا تصرّف العبد يكون التصرّف في حقّ الغير بالمعنى الاسم المصدري ، وصحّة التصرّف بالإجازة في المعنى المصدري لا يقتضي صحّته بها في المعنى الاسم المصدري.
قلت : نكاح العبد ممّا يتوقّف صحّته على الإجازة بالمعنى الاسم المصدري ، لما عرفت من أنّ نكاح العبد حقّ للمولى ، وله أن يختار له ما يشاء وليس وزانه وزان توكّل العبد عن الغير ، أو فعله ما يتبع به بعد العتق ممّا لا يكون المعنى الاسم المصدري متعلّق حقّ المولى ، وإنّما كان التصرّف في حقّه في المعنى المصدري محضا ، بل وزان نكاحه وزان التصرّف في ما بيده من الأموال الّتي ملك للمولى ، بناء على امتناع ملك العبد ، أو متعلّق حقّه بناء على صحّة تملّك العبد.
بل الحكم في جميع ما كان تصرّفا في حقّ الغير يكون كذلك كبيع العين المرهونة بلا إذن المرتهن ، وبيع المحجور عليه ماله بلا إذن الديّان بعد الحكم عليه بالحجر ، ومع الورثة ما انتقل إليهم بالإرث بلا إجازة الديّان في صورة استيعاب الدين ، فإنّ البيع في جميع هذه الفروض فضولي يحتاج المعنى الاسم المصدري منه إلى الإجازة.
والمثال المحقّق لمّا يكون المعنى المصدري متوقّفا على الإجازة ؛ هو تصرّفات العبد بالتوكّل عن الغير وما يتبع به بعد العتق ، وعقد بنت الأخ والاخت على العمّة والخالة.