وقد تحصّل من مجموع ما ذكرنا صحّة التمسّك بما ورد في نكاح العبد (١) على صحّة الفضولي مطلقا ولو في غير نكاحه بطريق القياس المنصوص العلّة ، وظهر وجه التمسّك بطريق الفحوى ، مع ما فيه بما لا مزيد عليه ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
المقام الثاني : في الاستدلال بالطائفة الثانية ، أعني ما دلّ على صحّة الفضولي في نكاح الحرّ ، وتقريب الاستدلال بها إنّما يتمّ بالتمسّك بالفحوى ، فإنّ صحّة الفضولي في النكاح مع الاهتمام بشأنه ولزوم رعاية الاحتياط فيه تقتضي صحّته في غيره من بقيّة أبواب العقود بالطريق الأولى ، ولا مناقشة في هذا الاستدلال إلّا ما ذكر في الكتاب ، من دعوى وهنه بالنصّ الوارد في الردّ على العامّة القائلين بالفرق بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل ، وبين بيعه بقولهم بالصحّة في الثاني والبطلان في الأوّل حيث يقول الإمام عليهالسلام في ردّهم : «سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ، فإنّ النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه لأنّه الفرج ومنه الولد» (٢).
فإنّه يدلّ على أنّه لو كان الفضولي صحيحا في البيع [يكون] صحيحا في النكاح بطريق أولى ، فقد جعل عليهالسلام البيع أصلا والنكاح فرعا فصحّة البيع تقتضي أولويّة صحّة النكاح ، وعلى هذا فلا يتمّ أولويّة صحّة البيع عن صحّة النكاح ، فلا يصحّ التمسّك بالفحوى ، ولكنّه مندفع.
وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان امور : الأوّل : الوكالة إمّا إذنيّة أو عقديّة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ١١٤ الحديث ٢٦٦٦٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٦٣ الحديث ٢٤٣٦٩ نقله بالمعنى.