فلو اثبت بقاؤه من جهة لزوم العمل يلزم الدور ، ـ كما لا يخفى ـ فلا يرتفع المحذور من جهة اخرى على مسلك الشيخ رحمهالله غير الجهة الّتي دفعنا الإشكال عنه.
وأمّا على المسلك المختار في تعريف البيع بأنّه عبارة عن نحو علاقة بدليّة يوجب أن يصير كلّ من العوضين بدلا عن الآخر ، ويتلوّن بلونه ، فلا يلزم محذور أصلا ، بل يتمّ الاستدلال بالآية بلا دور وإشكال ، فإنّ جواز بدليّة أحد العوضين عن الآخر لا يزول بالتصرّفات الناقلة ، بل ولو انتقل أحد العوضين بعقد جديد إلى من انتقل عنه ، كان بدليّة بدله ، أو بدليّة نفس هذا العين عن بدله السابق باقية ، فلا يكون شيء منافيا بعنوان البدليّة إلّا الفسخ ، لأنّ اعتباره إزالة أصل علقة البدليّة ورجوع كلّ واحد من العينين إلى حالها السابق.
فحينئذ ؛ لو كان المراد من قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لزوم ترتّب الأثر على هذه العلقة البدلية ولزوم إبقائها لا ينافيها سائر التصرّفات الناقلة ، وينافيها الفسخ ، فمقتضى إطلاقها فساده وعدم تأثيره في رفع العلقة.
ولكن الّذي يسهّل الخطب ؛ أنّ غاية الأمر جريان هذه التفرقة في عقد البيع ، وأمّا سائر العقود كعقد النكاح فلا يجري هذا المسلك فيه ، إذ ليس فيه اعتبار بدلية أصلا ، مع أنّهم في مثله يفرّقون بين الطلاق والفسخ ، وأنّ الطلاق لا ينافي لزوم عقد النكاح بخلاف الفسخ ، فلا يختصّ عن التفرقة بين الفسخ وسائر النواقل ، حتّى على مسلك الشيخ قدسسره.
فنقول : التحقيق كون الاستدلال بالآية يتمّ على مختاره أيضا وأنّه فرق واضح بين الفسخ وسائر النواقل ، لأنّها ينافي مع بقاء الملكيّة الّتي هي من