مقتضيات العقد ، ولا ينافي مع أصل العقد ، ومع العلقة الحاصلة بين الإيجابين.
بل التحقيق ؛ أنّ إجراء باقي النواقل وجوازها من آثار تلك العلقة ، فالوفاء بالعقد بما له من المضمون لا ينافي مثل هذه التصرّفات ، وأمّا مثل الفسخ ؛ فاعتباره وعنايته رفع أصل العلقة ، وزوال العقد فكأنّه بقي إلى حين الفسخ والحلّ به ، ولو ادّعاء.
فالذهن العرفي إذا اعتبر ذلك في الفسخ دون الانتقالات الاخر فيستكشف أنّ الفسخ برفع أصل مقتضى الملكيّة.
فحينئذ ؛ إذا شكّ في مورد في كون العقد مؤثّرا شكّ في أصل وجود الحاكم وثبوت المخصّص ، فالتمسّك بالآية لإثبات بقاء العقد وعدم تأثير الفسخ لا يكون تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، بل التمسّك فيما جرت السيرة على التمسّك به ، كما لا يخفى ، فتأمّل.
وقد يستدلّ لإثبات اللزوم بمثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) وآية (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢) (٣).
والجواب عن ذلك ما أفاده شيخنا قدسسره من أنّه بعد قول : «فسخت» نشكّ في بقاء التجارة والبيع بمعنى الملكيّة ، فيكون تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، ولا يتمّ بقاء التجارة إلّا باستصحاب بقائها ، وهو يغنينا عن التمسّك بالآيات (٤).
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٢) النساء (٤) : ٢٩.
(٣) المكاسب : ٥ / ١٩ و ٢٠.
(٤) المكاسب : ٥ / ٢٣ و ٢٤.