وقد يستدلّ بمثل «الناس مسلّطون على أموالهم» (١) ، فإنّ مقتضى عموم السلطنة أن لا يجوز أخذ ماله من يده ولو بالفسخ من دون رضاه (٢) ، وإلّا يلزم أن لا يكون مسلطا على المنع عن تصرّف الغير في ماله ولو بالتملّك.
ومن ذلك ظهر جواز الاستدلال بمثل : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) (٣) فإنّ التصرّف في مال الغير بالتملّك بدون رضاه أكل للمال بالباطل ، وكذلك «لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه» (٤) ، كما لا يخفى.
وفيه ؛ أنّ الفسخ ليس من قبيل التصرّف في مال الغير ، إذ ليس هو تملّكا للعين ، بل هو حلّ العقد وإزالته ، فليس من قبيل التملّك في باب الشفعة.
وبعبارة اخرى ؛ كمال الفرق بين الفسخ من جهة الخيار والتملّك في باب الشفعة وباب الهبة ، وغيرها من العقود الجائزة ، وباب حقّ الرهانة وغيرها من الحقوق الّتي تكون متعلّقا بالعين ، فإنّه مثل تلك الأبواب ، الحكم الأوّلي المجعول له تملّك مال الغير لا إزالة العقد الأوّل ، كما في العقود الجائزة ، أو جعل له حقّ في العين من آثاره جواز تملّكها مع بقاء العقد على حاله ، كباب الشفعة والرهن.
وهذا النحو من الاعتبار وإن كان في باب البيع منافيا لسلطنة المالك بمقتضى قاعدة السلطنة ، ويكون أكلا للمال بالباطل ، وكذلك تصرّف في مال المرء بغير طيب نفسه ، ولكن باب الخيار ليس من هذا القبيل ، بل حيث كان
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٩ و ٤٥٧ الحديث ١٩٨.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٠ و ٢١.
(٣) النساء (٤) : ٢٩.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ / ١١٣ الحديث ٣٠٩.