جواز العقد وجواز الشرط ، فحينئذ لو اشترط في بيع شرط وشككنا في كون ذلك البيع بنفسه لازما أو غير لازم ، فمقتضى عموم «المؤمنون» .. إلى آخره ، لزوم الشرط ، فيحكم بلزوم البيع أيضا من باب الملازمة ، ثمّ نقول بلزوم البيع الخالي عن الشرط أيضا بعدم القول بالفصل ، فتأمّل.
وقد يستشكل في الحديث من جهة اخرى ؛ وهي أنّه لما نقطع بكون العقود الجائزة الّتي يجعل في ضمنها الشرط خارجة عن هذا العموم ، لما سمعت من كون الشرط تابعا للعقد في اللزوم والجواز ، ومع الشكّ في كون فرد من العقود الجائزة أو اللازمة ، فالتمسّك بعموم الشرط لإثبات كونه من اللازم يكون من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة (١).
ويمكن الجواب ؛ أنّ ذلك يضر بالاستدلال به ، لو كان خروج العقود الجائزة عن تحت العموم بالمخصّص اللفظي ، وأمّا لو كان لبيّا كما هو الظاهر في المقام ، إذ ليس دليل على خروجها سوى الإجماع ، فحينئذ لا بأس بالتمسّك بالعامّ لإثبات اللزوم وتعيين المصداق ، كما حقّق في محلّه.
نعم ؛ إنّما الكلام في أصل الملازمة ، فإنّه يمكن منعها ، وذلك لاحتمال أن يكون الشرط ممّا يجب الوفاء مع عدم كون العقد لازما ، بأن يكون الشرط من قبيل الواجب المشروط ، ويكون واجب الوفاء مع بقاء العقد ، فلا ينافي كون العقد جائزا يجوز إزالته حتّى لا يبقى موضوع للشرط ، كما لا يخفى.
وانقدح ممّا ذكرنا : أنّ دلالة «المؤمنون» موقوف على كون الشرط ، غير منحصر بالالتزامات الضمنيّة ، بل يشمل مطلق الالتزامات ، ولو كان ابتدائيّا ، كما هو ليس ببعيد.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٤.