وسيأتي من الشيخ قدسسره فيما بعد الاعتراف بكونه أعمّ ، كما ورد في بعض الأخبار التمسّك به (١) ، للزوم الوفاء بالنذر واليمين ، فلا إشكال في كونه دليلا للمقام أيضا.
وممّا يستدلّ به للمقام قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وإذا افترقا وجب البيع (٢)» (٣).
وجه الاستدلال أنّه دلّ على أنّ البيع واجب ونافذ بعد انقضاء المجلس مطلقا ، فيدلّ على أنّه لا خيار في البيع بعد المجلس أصلا.
ويمكن المناقشة فيه ؛ بأنّ غايته هو الوجوب من ناحية هذا الخيار ، أي المجلس لا مطلقا ، بمعنى أنّه لما كان البيع ممّا لا يجب الوفاء به قبل انقضاء المجلس ، فبانقضائه يصير واجبا من تلك الجهة ، فلا ينافي ثبوت الخيار من جهات اخر.
وكذا الكلام بالنسبة إلى قوله : «لا خيار لهما بعد الرضا» (٤) يعني من ناحية هذا الخيار الثابت لو لا الرضا بالعقد بإعماله ، فتأمّل ، فإنّه ليس الغرض إثبات اللزوم للعقد مطلقا حتّى من جهة الخيارات المنصوصة بها الثابتة بأدلّتها ، بل الغرض إثبات اللزوم في الجملة ، ولا إشكال في أنّ اللزوم كذلك يثبت بهما.
فحينئذ ؛ كلّما ثبت خيار من دليل فيجوز الفسخ به ، وليس الخبران منافيين لهما ، وأمّا الفسخ اقتراحا بحيث يكون ذلك من آثار العقد الجائز في نفسه فلا
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢١.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ الباب ١ من أبواب الخيار.
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ / ٦ الحديث ٢٣٠١٣.