يجوز ، لدلالتهما على عدم نفوذه ومؤثريّته.
وبالجملة ؛ الظاهر عدم مجال لإنكار كون الخبرين دالّين على كون اللزوم من مقتضيات البيع في الجملة ، وهذا يكفي لما هو محلّ الكلام ، كما لا يخفى.
فتحصّل ممّا ذكرنا أفاد ـ دام ظلّه ـ أنّ ما يمكن التمسّك به من العمومات في مطلق العقود قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) وكذلك «المؤمنون عند شروطهم» (٢).
وبناء على شمول الشرط للالتزامات الابتدائيّة ، فلو بقي الشكّ ولم يمكننا التمسّك بالعمومات فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل ، ومقتضى الأصل قد يقال : هو استصحاب بقاء ملكيّة كلّ من المشتري والبائع في ما انتقل إليه بالعقد بعد الفسخ من أحدهما ، كما في كلام الشيخ قدسسره (٣).
ولكنّ الأولى في تأسيس الأصل أن يقال : الأصل عدم جعل الشارع لهما الخيار في حلّ العقد ، أو عدم جعله السلطنة في استرجاع العين لهما إذا انتقل بالعقد ، حيث إنّه قبل الشرع ما جعل الشارع هذه السلطنة لهما ، ونشكّ أنّه بعد جعل العقد سببا هل جعل لهما أيضا السلطنة والخيار أم لا؟ فنستصحب العدم الأزلي ، ومن آثاره عدم جواز الرجوع بالفسخ وعدم مؤثريّته ؛ إذ لا مجال لاستصحاب بقاء الملكيّة بعد الفسخ ، لأنّ الشكّ في زوال الملكيّة بالفسخ مسبّب عن جعل الشارع لهما الخيار أو السلطنة ، ومع جريان الأصل في الشكّ في
__________________
(١) المائدة (٥) : ١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ ذيل الحديث ٢٧٠٨١.
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٤.