غير الوكيلين المذكورين ، وإن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل (١).
وحاصل الوجه في ذلك هو أنّ لفظة «البيّعان» لا يشتمل مثل الوكيل الّذي له الوكالة في مجرّد العقد والإنشاء فقط ، لأنّ الظاهر من هذه القضيّة أنّ من قام به البيع يعني التصرّف في المال على وجه المعاوضة ، ولو لم يكن المال له ، وهذا المعنى مقصود في من لم يكن وكيلا في المعاوضة ، بل كان وكالته منحصرا في العقد فقط.
وفيه ؛ أنّه بعد أن كان العقد علّة تامّة لتحقّق البيع في الخارج بحيث لا يمكن التخلّف بينه وبين البيع في الخارج ، فالوكالة الثابتة من قبل المالك وإن كان في مجرّد العقد ولكن لازمه ثبوت السلطنة للوكيل في نفس البيع أيضا ، وإن لم يكن هذه السلطنة بعنوان كونها من طرف المالك ؛ بحيث كان نائبا عنه بجعله القصدي ، بل توكيله القصدي ليس إلّا في خصوص العقد ، ولكنّ السلطنة على البيع من قبيل لوازم الماهيّة بالنسبة إلى السلطنة على العقد بالوكالة ، كوجوب المقدّمة بالنسبة إلى إيجاب ذيها ، فحينئذ إذا ثبتت وكالته في العقد بما هو سبب للبيع وعلّة له ، وأوقع العقد الموجب لوقوع البيع ، يصدق عليه أنّه بيع ، وأنّه ممّن قام به البيع ولو بإيجاد علّته ، كالإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار.
نعم ؛ الفرق بين هذا القسم وما إذا كان وكيلا في أصل البيع أنّه في الثاني يصدق على المالك أنّه أوقع البيع تسبيبا حقيقة ومباشرة ببدنه التنزيلي ، ويصدق على الوكيل أنّه أوقع البيع بما هو البيع بما هو وكيل فيه.
وفي الأوّل لا صدق على المالك أنّه أوقع البيع مباشرة ببدنه التنزيلي في
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٨ و ٢٩.