أصل البيع ، بل إنّما صدق عليه أنّه أوقع البيع مباشرة ببدنه التنزيلي في إيجاد سببه وهو العقد ، وهذا الفرق ليس بفارق حقيقة بعد اشتراكهما في صدق البيع على الوكيل في كليهما.
فالحاصل ؛ أنّه لا وجه لمنع صدق «البيّع» على الوكيل ، هكذا أفاد دام ظلّه.
ولكن يمكن الدعوى بأنّ ظاهر لفظ «البيّع» لا يشمل من كان وكيلا في مجرّد إجراء الصيغة ، ومسلّطا على مجرّد ذلك ، إذ العقد بما هو عقد وإن كانت علّة تامّة لوقوع البيع في الخارج ، ولكن لفظ البيع ظاهر أو منصرف إلى من كان بيده المعاوضة والإعطاء والأخذ.
والفرق بينهما ؛ إذا كان وكيلا في البيع والمقام هو أنّ الاعتبار العرفي بحسب المقامين يختلف ، فإنّه فيما نحن فيه إذا كان له السلطنة في مجرّد إجراء الصيغة نحو اعتباره أنّه وكيل من قبل المالك لإيجاد السبب والمقتضي لأن يضاف البيع إلى المالك بلا واسطة اتّصاله بنائبه ، بخلاف ما إذا كان وكيلا في البيع أيضا ، فإنّ نحو اعتباره أنّه مسلّط من قبل المالك لأن يتّصل البيع إلى نفسه بما هو المالك الشرطي لأن يتّصل بالمالك الحقيقي بواسطة.
وبعبارة اخرى ؛ الظاهر من «البيّع» على ما يساعد عليه العرف من له البيع ، إمّا تسبيبا أو مباشرة ، وهذا المعنى لا يتحقّق فيما إذا كان وكيلا في مجرّد إجراء العقد ، فإنّ العقد ـ على فرض عليّته ـ يوجب تحقّق البيع في الخارج مضافا إلى المالك ، ومتّصلا به بلا واسطة ، لا إلى الوكيل بما هو مالك تنزيلا ، كما لا يخفى.
وأمّا الوجه الثاني في الّذي أفاده شيخنا قدسسره لعدم ثبوت الخيار للوكيل الّذي