الشخص قادرا ومسلّطا على ما انتقل إليه بجميع أنحاء التصرّفات الّتي منها نقله إلى الطرف بالفسخ (١).
ولكن قد مرّ أنّ الفسخ ليس تصرّفا في المال بوجه من الوجوه ، وأنّه ليس إلّا حلّ العقد ، وأنّ بعد الفسخ يرجع كلّ من المالين إلى مالكه الأوّل بسببه الأوّل ، فالإنصاف عدم تماميّة هذا الوجه.
وأمّا الوجه الآخر الّذي أفاده قدسسره ، من أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور (٢).
ففيه ؛ أنّ الحكمة وإن اقتضت اختصاص الخيار بالمالك ، ولكنّها مع ذلك ليست علّة حتّى يدور الحكم مدارها ، بل حينئذ لا بدّ من اتباع ظهور اللفظ ، ومن المعلوم أنّ لفظة «البيّعان بالخيار» على فرض شمولها للمقام ، لا قصور لها لأن يثبت الخيار فيه.
هذا كلّه حكم الوكيل في القسم الأوّل ، فقد عرفت أنّ الوجه في عدم ثبوت الخيار له عدم شمول لفظ «البيّع» له ، إذا كان وكيلا في مجرّد إجراء الصيغة من أمر زائد.
وأمّا الموكّلان في هذا القسم ؛ فالّذي ينبغي أن يقال فيهما ثبوت الخيار لهما فيما إذا كانا حاضرين في مجلس العقد ، ولا وجه لدعوى انصراف «البيّع» إلى العاقد المالك ، فحينئذ تمام العبرة بالموكّلين في القضاء وخيار المجلس وبقائه ، لا بالوكيلين.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٨ و ٢٩ و ٣٢.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٩.