البيع» (١) وهو كما مرّ يتحقّق بأوّل وجود الطبيعة ، فهو قرينة على أنّ المراد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما لم يفترقا» ليس بيان أنّ الحكم معلّق على عنوان عدم الافتراق بما هو هذا العنوان ، بل تمام المناط في البقاء والانقضاء هو صدق الافتراق وعدم صدقه ، وإنّما عبر عمّا هو المناط بذلك ، لكون صدق عدم الافتراق غالبا ملازما لعدم صدق الافتراق.
لأنّا نقول : الظاهر أنّ الأمر في المقام عكس ذلك ، وأنّ عدم الافتراق قرينة التصرّف في الافتراق ، إذ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا افترقا وجب البيع» ليس إلّا تفريعا بما هو مفهوم قوله : «هما بالخيار ما لم يفترقا» فهو تابع له في المدلول ، لا أنّه أمر مستقلّ في قباله ، فما هو تمام الموضوع هو قوله : «ما لم يفترقا».
وقد مرّ أنّ صدق ذلك لا يمكن إلّا بأن لم يبق أحد من الوكيل والموكّل من كلّ واحد من الطرفين.
وإن شئت قلت : القضيّة من قبيل معدولة المحمول ، لا من قبيل السالبة الكليّة ، حتّى تكون نقيضها الموجبة الجزئيّة ، فيرتفع بأوّل وجود الافتراق.
ومعنى كونها معدولة المحمول أنّ الخيار لطبيعة البائع بما هو صرف الطبيعة الصادقة فيه أنّه الغير المفترق عن طبيعة المشتري بما هو صرف ، وصدق كون البائع بما هو البائع لم يفترق عن المشتري يدور مدار بقاء الطبيعة بحالها ، ولو في ضمن فرد منه ، كما هو ظاهر.
ومن ذلك علم أنّ نظر الشيخ رحمهالله من قوله : يكون الخيار باقيا ولو بقي واحد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٩ الحديث ٢٣٠٢١.