كانا من الطرف الآخر باقيا أم لا ، لما سيأتي من أنّه يكفي في صدق الافتراق ذهاب أحد الجانبين عن مجلس البيع.
والوجه في ذلك ؛ هو أنّ انقضاء الخيار إذا كان متعلّقا على افتراق طبيعة البائع عن طبيعة المشتري ، فما دام الطبيعة باقية ولو في ضمن أحد الطرفين لم يصدق افتراق الطبيعتين عن الآخر ، فيصير الحال كالقسم الأوّل.
ولكن التحقيق ؛ أنّه بناء على كون حكم الانقضاء معلّقا على افتراق البائع عن المشتري بما هما صرف الطبيعة ، تحقّق الافتراق بأوّل وجود ذهاب كلّ فرد من أحد الطرفين ، لأنّ الفرض صدق الطبيعة بما هي صرف الوجود بأوّل وجودها ، فإذا ذهب الوكيل أو الموكّل من أحد الطرفين يصدق افتراق طبيعة التعيين ، كما هو ظاهر.
وأمّا لو كان الحكم ببقاء الخيار معلّقا على عدم افتراقهما ، فالظاهر بقاء الخيار ما دام بقاء واحد من الوكيل أو الموكّل من كلّ طرف ، مع بقاء كلّ منها من الطرف الآخر ، إذ عدم افتراق أحد الطبيعتين عن الآخر صادق ، ولو ببقاء فرد من أحد الطرفين مع بقاء فرد من الطرف الآخر ، فيصير حكمه حكم الطبيعة السارية.
وحيث إنّ الحكم علق على عدم الافتراق ، فالتحقيق الوجه الأخير ، فما دام بقاء واحد من الطرفين مع بقاء الآخر من الطرف الآخر ، يكون الخيار ثابتا للباقي.
لا يقال : إنّه وإن كان الموضوع في الحكم بالخيار هو عدم الافتراق ، ولكنّه قد علق في ذيل الخبر بانقضائه على الافتراق ، بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا افترقا وجب