ومن ذلك ظهر ما في إطلاق كلام شيخنا قدسسره من أنّه كلّما سبق أحدهما بإعمال الخيار سقط عن الباقي بلزوم العقد أو بانفساخه (١) ، إذ قد علمت أنّه لا يتمّ إلّا على الوجه الثاني ، فتدبّر.
ثمّ إنّه هل هي العبرة في انقضاء الخيار بتفريق الوكيل والموكّل كليهما عن مجلس العقد ، أو العبرة بتفريق أحدهما ، وإن بقي الآخر مع الطرف الآخر ، أو العبرة بخصوص ذهاب الوكيلين ولو بذهاب أحدهما؟ أو بتفريق الموكّلين بالخصوص ولو بذهاب أحدهما وجوه.
والتحقيق أن يقال أيضا : إنّ المراد بالافتراق إن كان افتراق البيّعين بوجودهما الساري ، بأنّ المراد افتراق البائع بتمام وجوده ، وكذلك افتراق المشتري ، فما دام بقاء واحد من الوكيل أو الموكّل من كلّ طرف مع بقاء واحد منهما من الطرف الآخر يبقى الخيار بحاله ، لعدم صدق افتراق البيعين بوجودهما الساري ، وصدق عدم افتراقهما الّذي جعل غاية لبقاء الخيار.
وإن كان المراد افتراق البيّعين أحدهما من الآخر بما هما صرف الطبيعة وصرف الوجود ، فحينئذ لو كان انقضاء الخيار معلّقا على افتراقهما ، فلازمه عدم انقضاء الخيار ما دام كان واحد من الوكيل أو الموكّل من أحد الطرفين باقيا مع واحد منهما من الطرف الآخر.
فلو ذهب الموكّل من كلّ طرف مع بقاء الوكيلين ، أو ذهب الوكيلان مع بقاء الموكّلين ، أو ذهب الوكيل من طرف مع الموكّل من طرف آخر لا ينقضي الخيار ، فينحصر انقضاؤه بما إذا افترق كلّ من الوكيل والموكّل من أحد الطرفين ، سواء
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣١.