وصرف وجود المشتري ، لا أن يكون لهما برأسه في قبل الموكّل؟ وجهان مبنيّان على أنّ المراد من «البيع» في كلّ طرف هل هي الطبيعة بوجودها الساري في أيّ فرد تحقّقت ، حتّى يثبت لكلّ من الوكيل والموكّل خيار مستقلّ في كلّ من الطرفين ، أو المراد من «البيع» هو الطبيعة بما هو صرف الوجود من دون نظر إلى الأفراد؟
والثمرة بين الوجهين أنّه على الوجه الأوّل يصير حكم كلّ من الوكيل والموكّل حكم البائع والمشتري فيما إذا كانا أصليّين ، فبفسخ كلّ واحد منهما يزول العقد ، فلا يبقى موضوع لخيار الباقي ، وبإمضاء كلّ واحد منهما لا يسقط الخيار عن الباقي ، فيبقى له اختيار فسخ العقد وإمضائه.
وعلى الثاني ؛ كلّ واحد من الوكيل والموكّل إذا قام بإعمال الخيار فسخا أو إمضاء ، لا يبقى مجال لخيار الآخر ، لأنّ الفرض قيام الخيار لصرف وجود الطبيعة المنطبق على أوّل وجودها ، فكلّ من الوكيل والموكّل إذا بادر بإعمال الخيار يتحقّق به أوّل وجود الطبيعة ، فلا يبقى مجال لإعمال الآخر أصلا ، ولو أعمل الأوّل خياره بإمضاء العقد.
والظاهر من الدليل وهو قوله : «البيّعان بالخيار» ثبوت الحكم وتعليقه بالنسبة إلى كلّ من البائع والمشتري على نفس الطبيعة وصرف وجودها ، لا على الطبيعة السارية ، فيتعيّن الوجه الثاني.
فحينئذ لو قام كلّ من الوكيل والموكّل بإعمال الخيار بفسخ أحدهما وإمضاء الآخر ، فلا بدّ من التساقط وعدم تقديم أحدهما ، لعدم الترجيح ، كما لا يخفى.