إنّ ثبوت الخيار للوكيل ليس من جهة نيابته ، لأنّ الخيار ليس أمر وضعه ورفعه بيد المالك حتّى يمكن له أخذ النائب فيه ، بل وجه ثبوته له من جهة صدق كونه بيعا وشمول الدليل الشرعي له ، فبالنسبة إلى المالك لو لم يصدق عليه العنوان ـ أي «البيّع» ـ فلا وجه لثبوته له ، ولو بنينا على شمول الدليل له وصدق العنوان عليه فلا ربط له بجهة الوكالة ، كما لا يخفى.
وبالجملة ؛ فالحقّ ثبوت الخيار للوكيل والموكّل في كلا القسمين إذا كانا حاضرين ، فتأمّل.
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ الخيار ثابت لكلّ واحد من البائع والمشتري ، بمعنى أنّ لكلّ منهما إذا كانا أصيلين خيار مستقلّ لا ربط له بخيار الآخر ، إذ قوله : «البيّعان بالخيار» بالنسبة إليه إلى البائع والمشتري من قبيل العموم السّرياني ، فيثبت الحكم لكلّ منهما ، كما هو الظاهر من كلّ حكم تعلّق على التثنية أو الجمع ، فإنّه ظاهر في ثبوت ذلك الحكم لكلّ من الفردين أو الأفراد.
فحينئذ ؛ إذا بادر أحدهما بالفسخ يزول أصل العقد ، فلا يبقى خيار للآخر من جهة زوال موضوعه ، كما أنّه إذا بادر أحدهما بإمضائه يصير العقد لازما من قبله ، ويبقى خيار الآخر بحاله ، فيصير العقد من قبله خياريا ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
وإنّما الكلام في مورد اجتماع الوكيلين مع الموكّلين ، بناء على ثبوت الخيار للجميع ، فإنّه هل يثبت الخيار لكلّ من الوكيل والموكّل من الطرفين ، بحيث يكون لكلّ من الوكيل والموكّل في كلّ طرف خيار مستقلّ برأسه ، أو الخيار لكلّ من الطرفين ليس إلّا لنفس الطبيعة بما هي صرف وجود البائع