الفاسد ، ولم يلتزم به المدّعي أيضا.
وظهر أيضا دفع ما يظهر من كلامه المتقدّم من أنّ أدلّة الخيار دالّة على ثبوت الخيار بعنوانه الأوّلي ، والأحكام الثابتة للعناوين الأوّليّة لا يشمل حال عروض العناوين الثانويّة ، فالبيع إذا عنون بشرط عدم ثبوت الخيار فيه قلّما يصير معنونا بالعنوان الثانوي ، فلا يشمله أدلّة الخيار (١).
ووجه الاندفاع ؛ أنّ الخيار لو كان مختصّا بالبيع مع قطع النظر عن حال عروض العنوان الطاري فلازم ذلك عدم ثبوته في هذا الحال ولو لم يكن دليل على نفوذ الشرط ؛ لعدم شمول دليل الخيار لذلك الحال حسب الفرض ، مع أنّه قدسسره لا يقول بذلك.
وبالجملة ؛ لا وجه لتخصيص الدليل بالعنوان ، بل بإطلاقه يشمل تمام الحالات ، فتبقى المعارضة بحالها حينئذ ، كما لا يخفى.
ولمّا كانت العمدة لما تمسّك به الشيخ قدسسره في المقام لتقديم أدلّة الشرط على أدلّة الخيار في المقام هو ما تعرّضه في أواخر الباب عند ذكر شرائط صحّة الشرط من تقديم الأدلّة المثبتة للحكم في الأشياء بعنوانها الثانوي على الأدلّة المثبتة لها بالعنوان الأوّلي إذا كان حكم العنوان الأوّلي من قبيل المباح أو الكراهة أو الاستصحاب دون الوجوب والحرمة (٢) ، فينبغي التعرّض لأصل هذا المقال ثمّ بيان أنّه هل ينطبق ما نحن فيه على ما أفاده قدسسره ويثمر شيئا أم لا؟
فنقول : قال قدسسره ـ عند بيان المراد من الحكم الواقع في الكتاب والسنّة ـ :
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٥٤.
(٢) المكاسب : ٦ / ٢٧ و ٢٨ / ٣٣.