البيع اتّفاقا ، فيصير من قبيل الواجب المعلّق.
وعلى كلّ واحد من التقديرين إمّا أن نقول : إنّ النذر لا يثبت إلّا حكما تكليفيّا محضا من دون وضعي لا استقلالا ولا بالتبع ، وإمّا أن نقول بإثباته له أيضا ، أعني اختصاص العين المنذورة في المصرف المنذور ، فيوجب سلب سلطنة الناذر عنها ، وقصرها بالجهة المنذورة.
وعلى القول بإثبات الحكم الوضعي به ، فإمّا أن يبنى على ثبوته ابتداء ، بأن أفاد النذر أوّلا وبالذات حقّ الاختصاص للمنذور له بالنسبة إلى العين المنذورة ، بحيث يصير ذلك سببا لوجوب الوفاء بالنذر ، فالتكليف تابع للوضع ، وإمّا أن يبنى على العكس.
فإن قلنا بأنّ النذر لا يفيد إلّا مجرّد التكليف ، فلا إشكال في جواز جميع التصرّفات مطلقا في كلا القسمين من النذر المشروط والمطلق قبل حصول المعلّق عليه وبعده ؛ لكون سلطنة المالك على ماله باقية كما كان ، غاية الأمر أنّ في التصرّفات المنافية يكون عاصيا ، وأمّا الغير المنافية فلا معصية أيضا.
وإن قلنا بثبوت الحكم الوضعي من النذر بتبع التكليف ، فيكون الحكم الوضعي وهو الحق واختصاصه بالجهة المنذور فيها تابعا للحكم التكليفي إطلاقا واشتراطا ، فإن كان نذره مطلقا والمنذور وهو العتق معلّقا على حصول أمر في الخارج يثبت قبل حصول البيع وجوب الوفاء وجوبا معلّقا ، بمعنى كون الوجوب فعليا والواجب وهو العتق معلّقا ، فحينئذ يختصّ سلطنة الناذر بعد البيع بخصوص العتق ، ولازمه عدم نفوذ التصرّفات الاخر ؛ لعدم السلطنة له بالنسبة إليها.