نعم ؛ يجوز له أن يتصرّف قبل البيع في العين على وجه لا يمكن بعده البيع ، لأنّ الوجوب المعلّق المستتبع لحكم وضعي لا يقتضي حفظ موضوعه من ناحية المعلّق عليه ، بل تمام مفاده حفظ موضوعه على فرض كون المعلّق عليه حاصلا من باب الاتّفاق ، فالحكم الوضعيّ التابع له أيضا كذلك ، ولازمه عدم السلطنة له بالنسبة إلى التصرّفات المنافية للعتق لو تحقّق البيع في الخارج ، فلا يصحّ شرط إسقاط الخيار بعد البيع في متن العقد ولا في غيره.
وإن كان أصل النذر معلّقا ؛ كأن قال : إن بعتك فلله عليّ عتقك ، فالحكم التكليفي أيضا يصير مشروطا ، وقبل البيع لا حكم ولا تكليف أصلا ، ولكن لمّا كان الواجب المشروط مع العلم بحصول شرطه يصير مطلقا من غير ناحية شرطه ، ـ كما حقّقناه في محلّه ـ فالإرادة الفعليّة المنوطة قبل حصول البيع حاصل ؛ إذ المفروض علم البائع بحصول البيع خارجا ، فلازم تبعيّة الحكم الوضعي للحكم التكليفي تحقّق الحكم الوضعي أيضا قبل حصول البيع.
فيكون حكم هذه الصورة أيضا حكم ما إذا كان النذر مطلقا ، والتعليق كان بالنسبة إلى المنذور ؛ فيجري اللوازم هنا أيضا.
وإن قلنا بكون النذر مثبتا للحكم الوضعي ابتداء ؛ بحيث يكون وجوب الوفاء تابعا لثبوت الاختصاص في الرتبة السابقة في مقام الثبوت ، كما هو التحقيق وقد تقدّمت الإشارة إليه ، فإن كان النذر حينئذ مطلقا وكان المنذور معلّقا ، فلا إشكال في عدم جواز التصرّفات المنافية لقصر السلطنة بالنسبة إلى الجهة المنذورة بالفعل ، فلا سلطنة بالنسبة إلى التصرّفات الاخر ، فلا يصحّ منه شرط سقوط الخيار.