وإن كان النذر معلّقا ومشروطا ، فقبل حصول المعلّق عليه لا نذر ، فلا حكم لا وضعيّا ولا تكليفيّا ، وليس حكم هذا القسم حكم ما لو قلنا بكون الوضع تابعا للتكليف من أنّه في صورة العلم بحصول المعلّق عليه يصير الحكم فعليّا ؛ لأنّ الحكم الوضعي وهو قصر السلطنة إلى جهة خاصّة لا يكون من قبيل الحكم التكليفي تابعا للعلم بحصول المعلّق عليه ؛ لأنّ الحكم التكليفي لمّا كان من قبل الإرادة فمع العلم بحصول المعلّق عليه أو لحاظ حصوله وفرض ثبوته عند الحاكم يحصل له الإرادة الفعلية.
وأمّا الحكم الوضعي ؛ وهو اختصاص العبد بالعتق على فرض البيع المستلزم لانحصار سلطنة الناذر في ملك الجهة لمّا كان من آثار النذر والالتزام ، والمفروض كون النذر معلّقا على حصول البيع في الخارج ، فلا يمكن حصوله قبل حصول المعلّق عليه خارجا ولو مع العلم بحصوله بعد ذلك ، فأصل ثبوت الحكم الوضعي وانحصار السلطنة في الجهة المنذورة فيها يحصل بعد المعلّق عليه.
فحينئذ ؛ لو صدر منه عمل آخر وتصرّف مناف للعمل بما هو مقتضى النذر المذكور بعد البيع ، كما إذا نذر في المثال السابق صلح العبد بعد البيع أو سقوط الخيار ، فأيّ وجه لعدم جواز مثل ذلك التصرّف وتقديم النذر الأوّل؟
مع أنّ كلّا من التصرّفين في عرض الآخر بحسب دليل وجوب الوفاء بهما ؛ إذ الفرض أنّ قبل حصول المعلّق عليه لا حكم لنا بالنسبة إلى كلّ واحد من النذرين ؛ لعدم تحقّق موضوعه وهو النذر الفعلي ، وبعد حصول المعلّق عليه نسبة دليل وجوب الوفاء بالنسبة إلى كلّ واحد منهما على حدّ سواء.