ومن المعلوم ؛ أنّه لا اختصاص لذلك بالمقتضي بلا واسطة ، بل إذا تحقّق هذا المعنى في رتبة مقتضي المقتضي ، بأن كان المقتضي للمقتضي للشيء تنجّزيّا والمقتضي للمقتضي الآخر تعليقيّا فلا موقع للثاني أصلا ، بل تقدّم الأوّل لحفظ المناط المزبور بين جميع مراتب المقتضيات.
ومن هذا القبيل ما نحن فيه ؛ لأنّ القدرة على العمل بالنذر حين العمل شرط في صحّته وأصل انعقاده ، وهكذا الشرط.
والمكلّف في المقام بعد البيع ليس له إلّا قدرة واحدة ، إمّا العتق بشرط ترك إسقاط الخيار ، وإمّا الإسقاط بشرط ترك الفسخ ، إذ صرف القدرة في أحدهما يزاحم لصرفها في الآخر ، فيقع التزاحم بينهما في هذه المرتبة ، ولكنّ التزاحم يبقى بحاله لو لم يكن في الرتبة السابقة بين مقتضي كلّ من القدرتين نسبة التعليق والتنجيز مثل ما عرفت.
والمقام ليس كذلك ؛ حيث إنّ المقتضي لمقتضي نفوذ النذر الأوّل بالنسبة إلى المقتضي لمقتضي الآخر تنجّزي ، وللثاني تعليقي ؛ لأنّ ما هو المقتضي للقدرة على العمل بالنذر الأوّل والشرط كذلك حين العمل بهما هو إبقاء القدرة قبل حصول المعلّق عليه ، والتمكّن من أن يبقي القدرة بعد البيع قبل البيع ؛ لعدم صدور عمل منه يوجب زوالها بعد البيع.
فحين صدر منه النذر الأوّل كان له التمكّن من أن يبقي قدرته على العتق بعد البيع تمكّنا تنجّزيّا من دون أن يكون معلّقا على شيء أصلا.
ولكن حين صدور النذر الثاني أو الشرط ما كان له التمكّن من إبقاء قدرته على العمل بالنذر الثاني أو الشرط بنحو التنجيز ، بل تمكّنه على إبقاء القدرة