فيكون المراد أنّه على فرض ردّ مثل الثمن يصير العقد منفسخا قهرا بنفسه.
الخامس ؛ أن يكون المراد اشتراط الإقالة على تقدير ردّ الثمن ، فيكون المقصود أنّه على فرض ردّه فعلى المشتري أن يقيله البيع.
والاحتمال الأوّل ، وهو كون الاشتراط راجعا إلى شرط الخيار للبائع بشرط ردّ الثمن بعيد على حسب ما يستفاد من الأخبار ، وذلك ؛ لأنّ ما هو معلّق على ردّ الثمن في رواية إسحاق بن عمّار ورواية سعيد بن يسار (١) هو ردّ المشتري عين الثمن إلى البائع.
والمراد من ردّه العين بعد ردّ الثمن إمّا هو الردّ الملكي ، بأن يكون ملزما بتمليك العين على تقدير الردّ ، وإمّا الردّ الخارجي ، على أن يكون المراد أن العين لمّا صار بإعطاء الثمن ملكا للبائع ، فيجب على المشتري ردّها إليه ، فالمراد أنّه إذا جاء بالثمن يردّ العين إليه ؛ لأجل أنّه صار ملكا للبائع.
فإن كان المراد المعنى الأوّل فلا ينطبق إلّا على كون المراد من «جاء بالثمن يردّ العين إليه ؛ لأجل أنّها صارت ملكا للبائع بالشرط» هو شرط الإقالة على فرض ردّ الثمن من دون ربط بباب شرط الخيار أو الفسخ أصلا.
وإن كان المراد المعنى الثاني ؛ فهو أيضا لا يناسب كون ردّ الثمن معلّقا عليه للردّ على مجرّد الثمن ، فلو كان المعلّق على إعطاء الثمن هو الخيار فلا بدّ من أن يترتّب على إعطائه ثبوته.
ونقول : وإن جاء بالثمن فله الخيار ، فوجوب ردّ العين على المشتري لا يجب بأن يثبت له الخيار ثمّ ينفسخ فيصير ملكا له بالفسخ ، مع أنّه رتّب الردّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٨ الحديث ٢٣٠٤٥ و ١٩ الحديث ٢٣٠٤٧.