ووجوبه على نفس المجيء بالثمن ، فلا يرتبط بكون الخيار متعلّقا على ردّ الثمن.
وأمّا ما هو المعلّق على إعطاء الثمن في رواية معاوية (١) ؛ فهو كون الدار دارا للبائع بمجرّد إعطاء الثمن ، فلو كان إعطاؤه موجبا للخيار فليس مجال لترتّب صيرورة الدار ملكا للبائع بمجرّد دفع الثمن ، بل بعده يحتاج إلى الفسخ ، وليس في الرواية غير ترتّب الملكيّة عين ولا أثر.
وأمّا رواية أبي الجارود (٢) فما علّق فيها ردّ الثمن أيضا وإن كان هو البيع ، فالمعنى الابتدائي المستفاد منه أنّ الشرط عبارة عن تعليق أمر البيع له على ردّ مثل الثمن فيناسب كون الخيار معلّقا على ردّ الثمن.
ولكن الظاهر أنّ المراد من البيع هو المبيع ، كما يطلق كثيرا عليه (٣) ، فيكون المعنى أنّ المبيع لك لو جئتني بالثمن ، فيكون مفاده مع الرواية السابقة واحدة.
مضافا إلى أنّ كون أمر البيع له لا يدلّ على أنّ الغرض كون الخيار معلّقا على ردّ الثمن ؛ إذ من الممكن أن يكون تعليق الفسخ والإمضاء على ردّ الثمن ؛ إذ على فرض كون الخيار مطلقا ولم يكن له الفسخ قبل ردّ الثمن ، فيصحّ أن يقال : إنّ البيع ليس أمره [له] ، فبالردّ يصير أمر البيع له باعتبار سلطنته على الفسخ.
وبالجملة ؛ بعد أن كان المراد من جميع هذه الأخبار بيان معنى واحد فلا بدّ من حمل هذه الرواية على ما هو ظاهر غيرها لو لم يثبت ظهور نفسها فيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٠ الحديث ٢٣٠٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٨ الحديث ٢٣٠٤٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ٩ الحديث ٢٣٠٢١ و ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٢ و ٢٣٠٥٣.