فتلخّص أنّ الاحتمال الأوّل بعيد عن مساق أخبار الباب ، كما لا يخفى.
وهكذا الاحتمال الثاني الّذي اشتراط السلطنة على الفسخ بعد ردّ الثمن مع كون الخيار مطلقا بمعناه الأوّل أيضا بعيد ، فإنّ ردّ الثمن لو كان معلّقا عليه للسلطنة على إنشاء الفسخ بعده فلا معنى لكون ردّ المشتري مترتّبا على إعطاء الثمن ، كما في الروايتين الأوليين (١) ، أو صيرورة المبيع ملكا له مترتّبا كما في الاخريين ، بل لا بدّ أن يكون المترتّب على إعطائه هو السلطنة على الفسخ والإمضاء ، فاللازم أن يقول : فإن جاء بالثمن فله الفسخ أو السلطنة على حلّ العقد.
وأمّا المعنى الثاني منه ، بأن يقصد من ردّ الثمن إنشاء الفسخ به ، فهو أيضا لا يناسب الروايتين الاوليين الدالّة على تعليق ردّ المشتري العين على إعطاء البائع الثمن ، بقوله : «تردّها إليه» إذ الظاهر منه أنّ نفس الردّ يكون ممّا اشترط لو جاء بالثمن ، فهو الجزاء المترتّب على الإعطاء ، فلو كان المشروط هو الفسخ بنفس الردّ من البائع لا يكون ردّ المشتري حينئذ شرطا مترتّبا على إعطائه ، بل لا بدّ من حمله على أنّ المراد منه الردّ الخارجي ؛ لأجل كونه ملكا للغير وأنّه إخبار عن الواقع مع كونه خلاف ظاهرهما.
نعم ؛ بالنسبة إلى الروايتين الاخريين لا يبعد هذا الاحتمال ، ولكن حملهما على ذلك مستلزم لأن لا يكون قوله : «فالدار بيع» أو «المبيع لك» من قبيل الشرط المترتّب على الجزاء ؛ لأنّ الإعطاء لو كان فسخا فبالفسخ يصير المبيع ملكا للبائع قهرا ، فيصير «فالدار دارك» إخبارا عن الواقع ، مع أنّه ظاهر في كونه
__________________
(١) المراد من الاوليين والاخريين هي الروايات الأربع المذكورة في المكاسب قدسسره ، «منه رحمهالله».