نفس المشروط ، فعلى هذا تبقى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة.
أمّا احتمال كون الشرط هو الانفساخ على فرض إعطاء الثمن فهو ممّا يكون باطلا مخالفا للكتاب والسنّة ؛ إذ يعتبر أن يكون الانفساخ شرعا بسبب وهو الفسخ (١) لكون الشيء مبيعا فلا يمكن حمل الروايات عليه ، فينحصر الأمر حينئذ باحتمالين :
أحدهما ؛ صيرورة العين ملكا للبائع بمجرّد ردّه الثمن من قبيل شرط النتيجة.
ثانيهما ؛ اشتراط الإقالة.
والأوّل هو الظاهر من الخبرين الأخيرين ، لكونهما ظاهرين كمال الظهور في أنّ العين على تقدير ردّ الثمن يصير ملكا للبائع بلا فسخ وإقالة.
وأمّا ثاني الاحتمالين يمكن استفادته من الخبرين الأوّلين بناء على أن يكون المراد بالردّ هو الملكي ، يعني يكون المقصود من قوله : «تردّها إليّ» يملّكها له بعنوان الإقالة ، ولكن حملها على الردّ الخارجي من جهة صيرورة العين ملكا للبائع بنفس إعطائه الثمن أيضا ممكن ، والتعبير بـ «تردّها عليه» مع كون المقصود أنّه بالإعطاء يصير ملكا له ، لا مانع منه.
وعلى كلّ حال ؛ بعد احتمال الوجهين فيهما لا يمكن رفع اليد عن ظهور الأخبار الاخر الظاهرة تمام الظهور في شرط النتيجة.
ولكن الّذي يسهّل الخطب كون هذه الصور غير شرط الانفساخ ـ وهو
__________________
(١) عدم كفاية نفس الشرط للتسبيب لا يخلو من التأمّل ، إذ لم يثبت كونه يحتاج إلى السبب الخاصّ ، فراجع! «منه رحمهالله».