الاحتمال الرابع ـ بجميعها صحيحة ، ومطابقة للقواعد بمقتضى عموم دليل الشرط.
ولا يقال : إنّ القسم الأوّل من تلك الاحتمالات ـ وهو كون الخيار معلّقا على ردّ الثمن ـ لا يكون مقتضى القواعد ، بل مقتضاها بطلانه ؛ لكونه مستلزما للتعليق ، فيوجب الغرر ؛ لعدم العلم بحصول المعلّق عليه فلا يعلم حصول الشرط.
لأنّا نقول : أمّا التعليق ؛ فأوّلا لا مانع منه في الشرط ، وثانيا إنّ الشرط هو القضيّة التعليقيّة ، أعني الملازمة بين ردّ الثمن والخيار ، وهي إذا جعلت شرطا ومجعولا منهما ، فلا يستلزم تعليقا ، وأمّا الغرر : فيندفع بالعلم بابتداء ظرف الشرط وانتهائه إلى سنة أو أكثر أو أقلّ.
وبالجملة ؛ بعد صحّة الاحتمالات والصور مطلقا ـ سوى ما عرفت ـ لا وجه لتطويل الكلام في استظهار أحدها أو تعيين الأظهر.
وعلى كلّ حال ؛ لا خفاء في أنّ المتعارف بين الناس هو شرط القدرة على الفسخ بعد ردّ الثمن ، وهو المحتمل بوجهين :
الأوّل ؛ كون الخيار معلّقا على الردّ ، فقبل الردّ لا خيار.
الثاني ؛ تعليق الفسخ والإعمال وإطلاق الخيار ، وهو الشائع بين الناس ، كما يشاهد في الأوراق المتداولة بين أيديهم ، فإنّهم يكتبون : وإلّا فالعقد لازم والخيار ساقط ، وقد عرفت أنّ هذا وكذا المعنى الأوّل غير مستفاد من الأخبار ، كما لا يخفى.
هذا كلّه بناء على كون جميع الأخبار في مقام بيان حكم واحد ومعنى