فارد ، وإلّا فمع الغضّ عنه يمكن استفادة شرط الإقالة من الخبرين الأوّلين ، وشرط النتيجة من رواية معاوية بن ميسرة ، وشرط الخيار على تقدير أداء الثمن أو إعماله بالفسخ من رواية أبي الجارود ، بناء على أنّ المراد بالبيع هو نفس العقد لا المبيع ، كما أشرنا إليها ، فافهم واستقم.
ثمّ إنّه إذا اشترط الخيار على فرض ردّ الثمن حسبما هو المعمول بين الناس قد يشكل في الثمن الّذي هو المعلّق عليه ، بأن ردّ الثمن إن كان بعنوان التمليك بنفس الردّ ، فيصير هذا المال ملكا للمشتري بلا عوض ، فإذا فسخ البائع بعده فيلزم عليه أداء مثل الثمن ثانيا ؛ لأنّ لازم الفسخ وأثره رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه ، والمفروض أنّ ما أدّاه أوّلا ليس ثمنا لهذا المبيع المردود إليه ؛ لكونه ملكا له قبل الفسخ.
مع أنّ المعمول الاكتفاء بأداء مثل الثمن المردود قبل الفسخ وإن كان الإعطاء قبلا بعنوان الأمانة لأن يقدر على الفسخ ، فيلزم أن لا يتعيّن الثمن المؤدّى بعد الفسخ لأن يصير هو العرض ؛ إذ الفرض إنّما هو يرجع إلى المشتري بالفسخ هو مثل الثمن إذا كان غير موجود ، ومثله كلّي في الذمّة لا يتعيّن إلّا بإعطاء فردّ من ذاك الكلّي بعنوان الوفاء عمّا في الذمّة ، والمؤدّى قبل الفسخ لم يكن أداؤه بهذا العنوان ، لعدم الفسخ قبله ، ولا في حال الأداء حتّى يكون اشتغال ذمّة في البين ، فيصير الردّ بعنوان الأداء ، مع أنّ المفروض عدم إعطاء الثمن إلّا بعنوان الأمانة.
فحينئذ ؛ لا بدّ وأن يجوز للبائع بعد الفسخ الإبدال واسترداد ما أعطاه إلى المشتري ، ولازمه أنّه لو تلف في يد المشتري من غير تعدّ عدم كون تلفه عليه بل