من البائع ، فله الرجوع عليه بمثل الثمن الثابت في ذمّته بالفسخ ، مع أنّهم لا يلتزمون بشيء من ذلك ، وإن كان الردّ بعنوان الأمانة ولكن بقصد أن يصير أداء الكلّي به بعد الفسخ أيضا ، فكان هذا الردّ بعنوان الأمانة مقدّمة للفسخ ، والخيار مشتمل على شرط ضمني أيضا ، وهو أن يكون الإعطاء الردّ الأماني بعنوان أن يصير أداء لما في الذمّة ، كما هو المرتكز في الأذهان.
فصحّة ذلك تبنى على كفاية تحقّق الوفاء والقبض الّذي يعتبر في الخروج عن العهدة بمجرّد قصد صيرورته وفاء وقبضا وإن لم يكن في الخارج كذلك ؛ لأنّ الفرض أنّه حين الإقباض لم يكن وفاء لما في الذمّة بل بعنوان الأمانة ، وفي حال اشتغال الذمّة لم يتحقّق وفاء وقبض ، فصحّته مبنيّ على ما ذكرنا من الاكتفاء بمثله عن القبض.
ولمّا كان التحقيق في مطلق قبض ذلك فنقول به في المقام أيضا ، مع أنّه لو سلّمنا عدم الاكتفاء به يمكن التصحيح في المقام باعتبار إمكان أن يكون من قبيل الوفاء الخارجي بنفس الأداء عين الردّ قبل الفسخ ؛ إذ حين الردّ وإن لم يكن له اشتغال حتّى يكون الردّ فراغا عنه.
ولكن لما كان من قصده بالفعل صيرورة المال المعطى وفاء لما يحدث في الذمّة بعد الفسخ فيصدق عليه بأنّه أداء ولو باعتبار وجوده البقائيّ ، وذلك من جهة كون قصده بالفعل صيرورة وفاء يوجب لأن يصدق على هذا المال أنّه يصير وفاء لما في الذمّة ، كما لا يخفى ، فتأمّل.
ثمّ إنّه ينبغي بيان امور :
الأوّل ؛ أنّ الثمن المشروط ردّه إذا لم يقبضه البائع عن المشتري ، قال في