«المكاسب» : إنّ للبائع الخيار وإن لم يتحقّق الردّ منه ، بناء على أن يكون شرط الخيار هو الردّ ، وذلك من جهة أنّ الردّ شرط للخيار على تقدير قبضه لا مطلقا ، فإذا لم يقبض أصلا فله الخيار ، فإن لم يفسخ حتّى انقضت المدّة لزم البيع (١).
وفيه ؛ أنّ الخيار إذا جعل معلّقا على ردّ عين الثمن فإرجاع جعل ردّ الثمن الّذي هو المعلّق عليه للخيار إلى كونه شرطا على تقدير قبضه ، له وجه بناء على دعوى كون ذلك هو الظاهر من الشرط ، وأمّا إذا جعل الشرط ردّ مثل الثمن ولو مع وجود الثمن بعينه ـ وقلنا بصحّة ذلك ، كما سيأتي تفصيله ـ فلا وجه لهذه الدعوى ، بل الظاهر عدم الخيار إلّا بردّ ما جعل شرطا ولا يتوقّف ذلك على قبضه عن المشتري أوّلا.
وأمّا إذا قبضه البائع فلا يخلو إمّا أن يكون من قبيل الكلّي ، وإمّا أنّه معيّن ، بمعنى أنّ أصل الثمن إمّا أن يكون كلّيا ، وإمّا أن يكون عينا شخصيّا.
أمّا الأوّل ؛ فسيأتي حكمه.
وأمّا الثاني ؛ فإذا قبضه البائع فحينئذ اشتراط ردّ مثل الثمن ولو مع بقاء العين بمعنى أن يجعل الخيار معلّقا على ردّ مثل الثمن ولو مع التمكّن من ردّ العين فقد يستشكل بأنّ هذا شرط مخالف لمقتضى الفسخ من جهة أنّه عبارة عن حلّ العقد.
ومن المعلوم أنّ مقتضاه رجوع كلّ واحد من العوضين إلى حاله الأوّل قبل العقد ، فيلزم من ذلك رجوع عين الثمن إلى المشتري ، كما أنّ المبيع يرجع إلى البائع.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١٣١.