وقد تقدّم أنّ ردّ الثمن المعلّق عليه الخيار المقصود منه أن يقع هو أداء الثمن بعد الفسخ ، فإذا اشترط ردّ مثله ولو مع بقاء عينه ، فمعناه أن يكون ردّ مثل الثمن بعنوان وقوعه أداء للثمن بعد الفسخ ، وقد علمت أنّ هذا خلاف مقتضى الفسخ فيكون باطلا.
نعم ؛ مع تلف عين الثمن وعدم التمكّن من ردّه يمكن أن يقع مثل الثمن بدلا عنه ؛ إذ الفسخ مقتضاه ما ذكر مع بقاء العين وأقرب إليها من حيث المالية مع تلفها.
ومن ذلك ظهر أنّه لو اشترط ردّ القيمة في المثليّ أو العكس مع علم إمكان ردّ العين مثلا يجري هذا الإشكال أيضا ؛ لما ذكر من الوجه بالنسبة إلى مقتضى الفسخ ولزوم رعاية الأقربيّة عند التلف ، كما لا يخفى.
وفيه ؛ أنّ مقتضى طبع الفسخ وإن كان ذلك ، ولكن هذا اللازم ليس من قبيل لوازم ماهية الفسخ بحيث لا يمكن انفكاكه عنه ولو بإحداث المانع عن ذلك ، بل هو بالنسبة إليه من قبيل المقتضي ، فكما أنّ تلف العين قبل الفسخ يوجب عدم تأثير الفسخ إلّا في رجوع مالية العين بعدم اعتبار الماليّة لها مع انعدامها ، فهكذا أثر الفسخ مختصّ بردّ ماليّة العين دون نفسها لو اشترط ذلك ؛ وذلك لأنّه من المسلّمات أنّه لو كان شخص مديونا لغيره بعشرة دنانير مخصوصة يجوز تبديلها عند الوفاء ؛ بغيرها بالمراضاة من الطرفين.
ومن المعلوم أنّه ليس ذلك من باب الصلح أو غيره من العناوين ، بل هو بنفسه مراضاة لا إشكال في صحّتها ، وحقيقتها يرجع إلى إغماض صاحب الدين عن خصوصيّة ماله ، مع بقاء ماليّته على ماله ، وإن وجب على المديون أداؤها