بخصوصياته لو لا التراضي بالغير ، فإذا كان أصل هذه المراضاة مشروعا بنفسها فحينئذ لا مانع من جعلها تحت الإلزام بمثل الشرط.
فحقيقة الفسخ بمقتضى طبعه وإن تستلزم ردّ المال بعينه إلى المشتري لا مثله أو قيمته ، ولكن حيث كان الإغماض عن الخصوصية مشروعا من صاحبه فيجوز جعله ملزما به بالشرط ، بمعنى كونه مؤثّرا في عدم رجوع تلك الخصوصيّة إلى صاحبها ، فالشرط يصير بمنزلة الدافع عن مقتضى طبع الفسخ ، ويكون من قبيل المعارضة بين مقتضى التعليقي والتنجيزي.
ومن ذلك علم حال شرط أداء المثل لو كان العين قيميّا ، أو القيمة لو كانت مثليّا على فرض تلفه ، فلا إشكال في شيء من ذلك حسب مقام الثبوت.
فما عن الشيخ قدسسره من الإشكال في ذلك (١) لا نعرف وجهه.
هذا كلّه بالنسبة إلى عالم الثبوت ، وأمّا في مقام الإثبات ، فتارة يقول المشترط : لك الخيار بشرط ردّ عين الثمن لو كان ، وردّ بدله لو لم يكن ، فلا إشكال فيه ، وكذلك لو صرّح بأنّه وشرطت لك الخيار بشرط ردّ مثل الثمن مع التمكّن عن أداء نفسه ، ولا مانع عنه أصلا لا ثبوتا ولا إثباتا ؛ لكون المقصود واضحا.
وأمّا لو قال : وشرطت لك الخيار بشرط ردّ الثمن ، فلو كنّا نحن وجمود اللفظ فالمعلّق عليه الخيار تردّ عين الثمن مطلقا أمكن أم لا ، ولكن لمّا كان المقصود من بيع الدار ونحوها في مثل هذه البيوع الشرطيّة معلوما من جهة احتياج البائع إلى الثمن وصرفه بالنقل والانتقال غالبا فلو كان المقصود من ردّ
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١٣٢.