الثمن عينه يلزم لغويّة شرط الخيار معلّقا على ردّ العين ؛ لعدم التمكّن عليه.
فربّما يوجب هذا الارتكاز موجبا لصيرورة العنوان أعمّ من ردّ العين وبدلها ، وقرينة على أنّ المراد نفسها لو أمكن ، وبدلها لو لم يمكن ، كما لا يخفى.
وأمّا إذا قيل : وشرطت لك الخيار على تقدير ردّ مثل الثمن مطلقا ، فربّما يوهم الجمود على ظاهر اللفظ أن يكون الشرط هو ردّ مثل الثمن ، ولو مع وجود العين والتمكّن من ردّها.
ولكنّ الظاهر في المقام قد يكون عكس السابق ؛ إذ الظاهر من جعل الشرط ردّ مثله ، من جهة أنّ الغالب هو عدم التمكّن من ردّ الثمن ؛ لما عرفت من الاحتياج إلى صرف الثمن وإتلافه ، فيكون مثل الثمن من قبيل الوصف الوارد مورد الغالب ، بمعنى أنّ المقصود منه هو ردّ ماله إليه عينا لو كان باقيا ، وبدله لو لم يكن ، لا أن يكون مأخوذا بعنوان الموضوعيّة ، كما هو واضح.
وأمّا لو قيل : وشرطت عليك ردّ قيمة الثمن في المثليّ على تقدير عدم التمكّن من ردّ العين أي الثمن بنفسه أو ردّ مثل الثمن في القيمي على تقدير تلف العين ، فلا بدّ في مثله من الأخذ بما هو مفهوم اللفظ وعنوانه ، والارتكاز السابق والغلبة المتقدّمة لا تجري في المقام ؛ لعدم تحقّق غلبة في عدم التمكّن من ردّ المثل في المثلي والقيمي في القيمة كما هو ظاهر.
وأمّا إذا كان الثمن كليّا ، فقد يكون من قبيل الدين في ذمّة البائع ، وقد لا يكون في ذمّته بل المشتري يشتري بثمن كلّي في ذمّته ثمّ يؤدّي ذلك الكلّي بإقباض فردّ منه إلى البائع.
فإن كان من قبيل الثاني فحكمه حكم صورة كون الثمن عينا معيّنا في