الاستعمالات لا تشخيص الوضع والموضوع.
فعن «المصباح» : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد (١).
وعن «النهاية» : أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة (٢).
ولا ينافي ما ذكرنا قوله بعد ذلك : والراشي الّذي يعطي ما يعينه على الباطل ، بعد كون المراد بيان موارد الاستعمال.
وفي «القاموس» : والرشوة : الجعل ، والجمع : رشا ورشا ، ورشاه بها : أعطاه إيّاها ، وارتشى : أخذها ، واسترشى : طلبها ، والفصيل طلب الرضاع فأرشيته ، ورشاه : حاباه وصانعه ، وترشّاه : لاينه (٣).
وما ذكره من موارد الاستعمال أيضا مؤيّد لما ذكرناه من كون الدفع لا على نحو المقابلة مأخوذا في معناها ، وحينئذ فالرشوة موضوعا غير مخصوص بخصوص الحكم من الحاكم الشرعي أو الجائر أو غيرهما ، بحقّ كان الحكم أم بباطل ، أثّر في نفس الحاكم أو لم يؤثّر ، مالا كان المدفوع أو غيره من البيع المحاباتي ، أو الفعل كالتعظيم والتجليل والمدح والتوصيف ، بل ودفع الصدقة الواجبة ، غايته كونه صدقة ورشوة من جهتين.
هذا كلّه في موضوع الرشوة وصدقها لغة.
وأمّا الحكم وهو الحرمة ؛ فظاهر أنّه غير تابع لمطلق هذا الموضوع بالنسبة إلى كلّ عمل وحاجة ، بل المحرّم إنّما هو الرشاء في الحكم عدلا كان الحاكم أو
__________________
(١) المصباح المنير : ١ / ٢٢٨.
(٢) النهاية لابن الأثير : ٢ / ٢٢٦.
(٣) القاموس المحيط : ٤ / ٣٣٤.