جائرا ، لتقييده في الأخبار بكونه في الحكم (١) ، فلا إشكال بالنسبة إلى الحاجة الاخرى غير الحكم ، وإن صدق عليه اسم الرشوة ، وإنّما يحرم أيضا مع كون المدفوع مالا ، فلا يشمل الفعل مثل التعظيم والتجليل.
والظاهر بطلان البيع المحاباتي ، لكون المدفوع فيه مالا ، فيحرم الدفع ويتبعه البطلان.
ويمكن القول ببطلان الصدقة أيضا ، لفقد قصد القربة ، أو لضميمة قصد عنوان محرّم.
ثمّ الّذي يظهر من أخبار الباب حرمة أخذ العوض لأجل الحكم أو النظر إلى المترافعين بأيّ عنوان كان من العناوين ، من غير فرق بين كونه بعنوان الجعالة أو الإجارة ، أو الرشوة ، أو الهديّة.
وذلك لأنّ النهي عن المعاملة قد يتعلّق بها بعنوانها الخاصّ بها ، فلا يشمل ما عداها من العناوين ـ كالنهي عن الربا مثلا ـ فإنّ التحريم فيه مختصّ بخصوص المعاوضة الخاصّة ، فلا يشمل الدفع بعنوان الهبة أو الإقراض من الطرفين ، ثمّ الإبراء منهما أو بغير ذلك من العناوين المحقّقة لفائدة المعاوضة.
وقد يتعلّق بأصل أخذ العوض لهذا العمل بجميع أنواع المعاملات حتّى الهديّة الّتي ظاهرها المجانيّة وباطنها الرشوة ـ كما في المقام ـ فإنّ الأخبار صريحة في حرمة مطلق أخذ العوض ، لا المعاملة الخاصّة ، كما يكشف عنه تحريم الهدية ، كما في رواية الأصبغ في وصف الوالي : «وإن أخذ الرشوة فهو مشرك» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٤ الحديث ٢٢٠٦٦.