فيه ؛ أنّه إن أراد أنّا لو علمنا بعدم قابليّة العقد أو الإيقاع للانفساخ بوجه من الوجوه من قبل الشارع أو بحكم العقل ، فلا كلام في عدم صحّة شرط الخيار فيه ، وهذا ليس محلّا للبحث ، وإن أراد أنّه لم يكن الفسخ بلا شرط سبب الخيار فيه فلا مانع حينئذ من جعله سببا بالشرط شرعا بمقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم».
ولا فرق من هذه الجهة بين ما علم سببيّة الفسخ فيه للانفساخ لأجل جهة خاصّة وبين غيره ، فإنّ ما يكون قابلا للفسخ بخيار المجلس ـ مثلا ـ لا يكون الفسخ فيه مؤثّرا من غير جهة المجلس ، فكما أنّه لا مانع من جعله مؤثّرا بالشرط فلا مانع من جعل الفسخ مؤثّرا في عقد لم يكن فيه خيار المجلس أيضا.