مسألة : يشترط في هذا الخيار الجهل بالغبن ، واستفادته من نفس اللفظ أو من الخارج خلاف.
وكيف كان فهو في الجملة إجماعي ، فلو علم بالقيمة فلا غبن ولا خيار ؛ لأنّه أقدم على الضرر ، وقد علمت أنّ قاعدة نفي الضرر قاعدة إرفاقيّة وحكم امتناني ، ومعلوم أنّه ليس للمقدم إرفاق وامتنان.
ثمّ هنا نكتة لا بأس بالإشارة إليها ، وهي أنّه من أقدم على المعاملة الغبنيّة مع القطع بالتدارك ، فلازم مقالة الشيخ قدسسره أن نلتزم بثبوت الخيار له إذا لم يتدارك ؛ لأنّه ما أقدم على الإطلاق ، أمّا بناء على كون الضرر حدوثيا ، فبناء على الكشف فلما لم يتدارك فلم يحصل الكاشف ولا المكشوف عنه ، فقد حصلت معاملة ضرريّة فيجري فيها القاعدة.
وكذلك بناء على عدم الكشف ، أو قلنا بأنّ الضرر أمر بقائي فيستقرّ بعدم التدارك ؛ لأنّه إذا لم يتدارك مع أنّه كان مقدما بناء عليه ، فقد استقرّ الضرر ، مع أنّه بذلك كلّه أخذ ، فيمكن أن يكون ما ذكر تأييدا على ما ذكرنا من القاعدة لا ينتفى في المقام إلّا اللزوم ، ولا يثبت بها شيء غيره من الغرامة وغيرها ، وإلّا فلازمها الالتزام المذكور.
ولو أقدم على ما يتسامح فبان أزيد منه بحيث يوجب الزائد مع المقدم عليه مجموعا الغبن ، ولا يكون كلّ منهما يوجب شيئا ، فاحتمالان في ثبوت الخيار وعدمه.
فإن قلنا : إنّ المنفيّ من أنّه ما أقدم على المجموع والضرر متوجّه منه ، وإنّما أقدم على المتسامح فيه بشرط لا ، ومن أنّ الضرر الناشئ من قبل اللزوم