الاستصحاب ثمّ إثبات الضرر به أو نفيه يكون مثبتا ، لأنّ الوقوع وعدم الوقوع المذكور يكون من لوازم عقليّة المستصحب.
وأمّا الاستصحاب التعليقي ؛ وهو أنّه لو كان العقد واقعا على المتساويين لم يكن ضرريّا أو على عدمه فيكون ضرريّا ، أيضا لا يفيد ، لأنّ المعلّق والمعلّق عليه ليسا حكما شرعيّا ، فتأمّل.
فعلى ذلك حال ما لو كان (١) للقيمة حالة سابقة على العقد وما لو لم يكن سواء.
إذا ظهر ذلك فتبيّن أنّ التمسّك لإثبات اللزوم وعدم كون العقد ضرريّا بأصالة عدم التغيّر أيضا يكون مثبتا ولا يفيد شيء أصلا ، فلا مناص إلّا بالتمسّك بأصالة عدم الضرر الّذي كان العقد متّصفا به قبل وجوده ، ولكنّ المسألة مبنيّة على أن لا يكون القيد ـ وهو «لم يكن ضرريّا» ـ قيدا للعقد اللازم الموجود ، فارغا عن الوجود ، بمعنى أن لا يحدث العنوان في العقد ، فإنّه لو كان العقد الموجود الّذي لم يكن ضرريّا محكوما باللزوم فتصير القضيّة ظاهرة في السالبة بانتفاء المحمول ، فلا يثمر استصحاب العدم الأزلي.
وأمّا لو لم يكن كذلك بل كان نفس العقد متّصفا بعدم كونه ضرريّا ، فيجري فيه استصحاب نقيض الموضوع ، فيثبت نقيض الحكم الملازم لحكم العامّ.
فالحاصل ؛ أنّه إن أمكن إجراء الأصل الموضوعي بالنحو المذكور ـ وصورته : أن يقال بأنّ العقد لازم إلّا ما كان ضرريّا ثمّ شكّ في هذا العقد بأنّه ضرري أم لا ـ فيستصحب عدم الضرريّة المتّصف بها العقد قبل وجوده ، فيثبت
__________________
(١) أي : يشترط أن يكون الترتب شرعيّا ، كما في حرمة العصير إذا غلى ، «منه رحمهالله».