فما أفاد في المقام شيخنا قدسسره من أنّه لا دليل على ثبوته بعد السقوط (١) إنّما يتمّ لو كان العيب الحادث موجبا لسقوطه ، وهو ممنوع جدّا ؛ لأنّه إمّا أن يكون الدليل على هذا الخيار هو قاعدة الضرر فهي لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا ، لأنّه لمّا لوحظ في المانعيّة حقّ البائع فالردّ حين وجود العيب يوجب الضرر عليه ، فلذا يمنع عن الردّ ، وأمّا بعد ارتفاع العيب الحادث ؛ فيرتفع الموضوع أيضا.
وبالجملة ؛ إنّ هذا الخيار هو بمنزلة واجب موسّع ، فإذا حدث العيب فيصير بمنزلة ما لو زاحم الواجب الموسّع في بعض زمانه أمر وواجب مضيّق آخر ، ضرورة أنّ ذلك لا يوجب سقوط الوجوب رأسا ، كذلك الخيار كأنّه حقّ مجعول من أوّل الأمر محدودا ومشروطا تأثيره بعدم هذا المانع ، وإن احتملنا السقوط من أصله فلا يزيد عن الشكّ ، فيرجع إلى الأصل ، ولا خفاء أنّه لا أصل في المقام إلّا استصحاب بقاء الخيار (٢).
وإن كان الدليل الأخبار الخاصّة ، فلا يستفاد منه أيضا إلّا المانعيّة حين وجود العيب ؛ لأنّ الظاهر أنّه انيط الردّ على بقاء العين على حالها لا أصل ثبوت الحق ـ أي الردّ ـ كما يتوهّم ، وإن كان يحتمل من قوله عليهالسلام في الرواية الاخرى : «فإن أحدث فيه حدثا» (٣) .. إلى آخره ، بعد استظهار كون المراد مطلق الحدوث خلاف ذلك ، ولكنّهما لما كانا مثبتين فلا تعارض بينهما ، مع أنّه لا بدّ من حملها على الاولى (٤).
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٠٦ و ٣٠٧.
(٢) أي : حقّ الردّ ، «منه رحمهالله».
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٨.
(٤) بل هي منصرفة إليها ، فإنّ مساقهما واحد ، فالمراد منها أيضا أنّ الحدث الثابت مانع عن الردّ لا مطلقا ، فتأمّل ، «منه رحمهالله».