عن الخلقة الأصليّة بسبب غلبة وجود خلافها في أفراد نوع المبيع لا يوجب خروجها عن كونها معيبا حتّى ينقلب المناط.
نعم ؛ يوجب ذلك خروج مسألة أصالة السلامة عن صيرورتها موجبا للخيار.
بيان ذلك ؛ أنّه لمّا لم يغلب الأفراد على خلاف الخلقة الأصليّة كان المشتري إذا أقدم على شراء شيء ممّا انقلب عن حقيقتها الأصليّة مبنيّا على أصالة السلامة ، فلذلك كان لو خرج المبيع معيبا بمعنى خارجا عن الخلقة الأصليّة يوجب الخيار ، وإذا خرج الأفراد عمّا تقتضيه الخلقة الأصليّة وصارت الغالبة فيها على خلافها ، خرجت أصالة السلامة عمّا يقتضيه من الخيار ؛ لعدم كون بناء المشتري في الشرى على السلامة حتّى يوجب الخيار.
بل يكشف عن إقدامه على الشراء على أيّ نحو كانت العين ، لا أن يوجب ذلك بغيرها عن كونها معيبا وداخلا في الصحيح ، ولكنّ الموجب لذلك ـ أي خروج الخلقة الأصليّة ـ عن اقتضائه الخيار إذا كان الموجب لخروج الأفراد عن الخلقة الأصليّة شيئا مستندا إلى نفس المبيع ، بمعنى أن يكون السبب لغلبة الأفراد على خلاف الخلقة الأصليّة أمرا داخليّا مستندا إلى ذواتها فما لم يكن ممّا عرض كذلك لم يوجب الخروج عنها ، وهذا كالأراضي الّتي اتّفقت في ناحية خاصّة صارت كثيرة الأحجار فخرجت عمّا تقتضيه مطلق الأراضي بحسب طبيعتها الأصليّة.
وكذلك الاستحاضة في النساء ، فإنّها وإن كانت طبيعة الإنسان يقتضي الصحّة ولكنّ النساء خرجت عن ذلك ، بحيث صارت اقتضاء أغلب أفرادها أنّه