الثاني ؛ أنّ التراضي وقع على العقد المشروط ، فإذا فسد الشرط ولم يمكن الوفاء به فيكون أكل كلّ واحد من العوضين أكلا للمال بالباطل ؛ لعدم وقوع التراضي على العقد الفاقد للشرط (١).
وفيه ؛ منع كون مجرّد ارتباط العقد بالشرط مقتضيا لذلك ، وإنّما المقتضي له ما إذا كان الارتباط بنحو وحدة المطلوب (٢) ، وإلّا فمع تعدّده يكون التراضي بالمعاوضة بين الذات ثابتا من أول الأمر ، فلا يحتاج إلى تراض جديد ، فليس أكلا للمال بالباطل.
والفرق بين ما نحن فيه من ذكر المشروط في العقد بعنوان الاشتراط يفهم تعدّد المطلوب ، بخلاف ما إذا تخلّف أصل العنوان للمبيع ، كما إذا اشترى الحمار فيظهر أنّه فرس مثلا ، فإنّ في مثله يفهم وحدة المطلوب بالنسبة إلى عنوان المبيع ، كما لا يخفى.
والفرق بينهما إنّما هو فهم العرف ، ووجود الكاشف للأوّل دون الثاني ، وإلّا فلا يكون ما ذكره الشيخ قدسسره فارقا ، فراجع فتبصّر ، مع أنّه يفيدك الأمثلة الّتي أوردها قدسسره نقضا (٣).
الثالث ؛ بعض الأخبار الّتي لا دلالة لها إنصافا ، وقد ذكرها شيخنا قدسسره مع أجوبتها (٤).
فكيف كان ؛ لا دليل على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد وموجبا لفساد
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٩٣.
(٢) وقد أشرنا إلى معناهما إجمالا سابقا ، «منه رحمهالله».
(٣) المكاسب : ٦ / ٩٣ ـ ٩٥.
(٤) المكاسب : ٦ / ٩٦ ـ ٩٨.