المعاملة ، فمقتضى القواعد هو صحّة العقد ، مضافا إلى دلالة الأخبار الخاصّة على ذلك ، وقد تعرّض لذكرها الشيخ قدسسره (١).
ثمّ إنّ في المقام فروعا لا بأس بالإشارة إليها :
الأوّل ؛ أنّه على القول بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا ، فلو كان المشروط له عالما بفساد الشرط ، فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار له ؛ لعدم كون العقد مقيّدا واقعا ، ولا كون التراضي منوطا ومشروطا به ؛ لأنّ المفروض علمه بعدم تأثير له ، ولغويّة الشرط.
وأمّا مع الجهل بالفساد ، فقد يقال بعدم الخيار أيضا ؛ لأنّ العمدة في الخيار عند تخلّف الشرط هو الإجماع وأدلّة نفي الضرر ، والإجماع له القدر المتيقّن ، وهو ما إذا كان الشرط صحيحا ، وقاعدة الضرر الاعتماد عليها محتاج إلى الجبر بالعمل ؛ لأنّ العمل بها مطلقا موجب لتأسيس فقه جديد (٢).
وفيه ؛ أنّ الوجه في التمسّك بقاعدة الضرر في خيار تخلف الشرط ، ليس إلّا كون لزوم المعاملة المشروطة والمنوطة على فرض عدم الشرط موجبا للضرر في نقض الغرض الجائي من قبل ذات المعاملة ، وهذا المناط بعينه موجود في المقام ، فليس الوجه في جريانها ملاكا آخر ، حتّى يقال : إنّه يحتاج إلى الجبر بالعمل ، فالحقّ ثبوت الخيار ، كما إذا ظهر عدم مقدوريّة الشرط.
الثاني ؛ لو بنينا على أنّ الشرط الفاسد مفسد ، فلا أثر لإسقاط المشروط له الشرط بعد وقوع البيع ، لأنّه وقع فاسدا لكون الشرط مفسدا ، فلا يمكن تصحيح
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٩٨ ـ ١٠٠.
(٢) المكاسب : ٦ / ١٠١.