الفاسد ؛ لعدم انقلاب الواقع عما هو عليه ، كما هو ظاهر.
الثالث ؛ لو كان الشرط فاسدا ، ولكنّه ذكر قبل العقد لفظا ولم يذكر في متن العقد ، بل وقع العقد مبنيّا عليه ، فهل يبطل العقد بذلك ، بناء على أنّ الشرط الفاسد مفسد ، أم لا؟ قولان ، فمن قال بعدم مفسديّته ، كان مبناه أنّه إذا لم يذكر في متن العقد فيكون وجوده كعدمه ، فليس العقد منوطا ولا مشروطا ، بل هو مطلق يجب الوفاء به.
ولكنّ التحقيق هو ثبوت الخيار ، لأنّ أصل الشرط بما هو شرط وإن لم يكن متحقّقا ، ولكنّ الخيار ما كان الخيار ، لما ذكرنا سابقا أنّه لا يكون إلّا من جهة إناطة العقد واشتراطه ، وكون تخلّفه موجبا لنقض الغرض المعاملي ، ولا ريب أنّ هذا المعنى بعينه موجود في المقام ؛ لكون وقوع العقد مبنيّا عليه ، فمع ظهور فساده لزم التخلف ، كما سبق.
الرابع ؛ لو كان فساد مستندا إلى عدم تعلّق غرض عقلائي به ، فما يظهر من كلام جماعة ـ على ما حكي ـ أنّه بناء على إفساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد في ما نحن فيه (١).
ولعلّ الوجه فيه أنّ مع لغويّة الشرط لا يوجب تخلفه ضررا ماليا ، فيوجب الخيار ، ولا يخلو المقام عن تأمّل ، فلا تغفل.
هذه جملة ما استفدت من مقالاته ـ دام ظلّه ـ في باب الخيارات ، وقد كان عنوان البحث «مكاسب» شيخنا قدسسره في ما نقلنا عنه قدسسره في طيّ الكلمات إشارة إلى إفاداته قدسسره في باب خيارات كتابه ذلك ، ولمّا تعرّض ـ مدّ ظلّه ـ في مطاوي
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٢٠ و ٢١ ، ولاحظ! ٩١ و ٩٢.