الخاصّ ، كحقّ الشفعة ـ مثلا ـ لو اريد نقله إلى غير المشتري ، بل إلى المشتري أيضا فإنّه بالنسبة إليه قابل للإسقاط لا النقل ، لامتناع كون الشخص ذا حقّ على نفسه ، كما سيجيء.
وقسم يقبل المعاوضة والنقل معا ، كحقّ التحجير ، حيث لم يؤخذ في موضوعه العنوان الخاصّ ، وهو مع ذلك ممّا يتموّل.
والقسمان الأوّلان ممّا لا يجوز جعلهما ثمنا للمبيع قطعا ، والإشكال في الثالث من جهة الأصل ، لأنّه يقتضي الجواز ، ومن جهة ظهور أخذ المال في موضوع البيع لغة وعرفا ، مع ظهور كلماتهم عند بيان شرائط العوضين في ذلك ، لاعتبارهم الماليّة وعدم تصريحهم بجواز كون الثمن حقّا ، مع أنّه موضع البيان.
قوله : (ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه) (١).
وتوضيحه أنّه رحمهالله حيثما ذكر أنّ ما لا يقبل النقل لا يصحّ جعله ثمنا ، لأنّ البيع تمليك ، والتمليك لا يتحقّق فيما لا يقبل النقل ، اورد عليه أنّ بيع الدين ممّن هو عليه ، صحيح إجماعا ، مع أنّه لا نقل فيه ولا انتقال ، لامتناع تملّك الشخص على نفسه ، بل لا أثر للبيع فيه إلّا السقوط ، فتكلّف في الجواب عن ذلك بأنّ الملكيّة علاقة بين المالك والمملوك ، لا بين الشخصين حتّى لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد ، فيعقل تملّك الشخص لا في ذمّته ، فيؤثر تمليكه السقوط ، وهذا بخلاف الحقّ ، لأنّه سلطنة ، فعليه لا يعقل قيام طرفها بشخص واحد.
هذا ملخّص مراده رحمهالله ، وهو من وضوح الفساد بمكان ، وذلك لظهور أنّ
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٩.