الملكيّة وإن كانت علاقة بين المالك والمملوك ، وهما متغايران إلّا أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان المملوك عينا خارجيّا ، لا فيما إذا كان المملوك كلّيا في الذمّة ، فإنّ الملك الكلّي لا حقيقة له إلّا ثبوت حقّ من شخص على آخر في أخذ ذلك الكلّي منه ، فلا يعقل تملّك الشخص لما [في] ذمّته ، لظهور أنّ الشخص لا ذمّة له لنفسه حتّى يملكه ، ولو كان كذلك لكان لكلّ شخص عينا لتملّكه لما في ذمّته ، والذمّة إنّما تتصوّر بالنسبة إلى الغير ، لا بالنسبة إلى نفسه.
وتوضيح الكلام في هذا المقام يتوقّف على بيان حقيقة البيع ، ليرتفع الإشكال بحذافيره ، فنقول :
لا ريب أنّ البيع اسم للمعنى لا للّفظ ، كما قد يتوهّم ممّن عرفه بالإيجاب والقبول ، فإنّه مجاز في النسبة باعتبار السببيّة والمسببيّة ، كإطلاق الإحراق على الإلقاء في النار باعتبار التسبيب ، وإلّا فحقيقة البيع من المعاني التوليديّة المسببيّة عن فعلي البائع والمشتري.
وذلك المعنى علاقة بين المالين ، كما أنّ النكاح علاقة بين الشخصين ، وتلك العلاقة عبارة عن بدليّة عين لشيء.
والبيع قد يطلق بمعنى اسم المصدر ، أي : الفعل الخالي عن النسبة ، فيراد منه هذا المعنى ، وهو المراد في عناوين الأبواب كقولهم : كتاب البيع والنكاح ، فإنّ جميع ما يذكر في ذلك الكتاب أحكام وشرائط لتحقّق هذا المعنى ، ولذا يقولون : وتتوقّف على إيجاب وقبول ، ثمّ يذكرون ألفاظ الإيجاب والقبول.
وقد يطلق بمعنى المصدر ، فيراد منه هذا المعنى باعتبار الانتساب إلى الفاعل ، فيطلق على فعل البائع والمشتري معا مرّة باعتبار مسببيهما ، لحصول