هذا المعنى ، فيقال : لا بيع بينهما ، والبيّعان بالخيار ما لم يفترقا (١).
ويطلق على فعل البائع خاصّة اخرى ، وهو الشائع باعتبار أنّ هو المقصود بالأصالة في المعاملة هو المبيع خاصّة حتّى كان الفعل لم يصدر إلّا من البائع ، والصادر من المشتري قبول صرف.
ولذا قيل : إنّ التمليك من المشتري ضمني دون البائع ، فصحّ انتساب ذلك المعنى إلى الفعلين مرّة ، وإلى فعل البائع خاصّة اخرى بالاعتبارين ، وحينئذ فحقيقة بيع المصدري هو عقد بدليّة عين بمال أو بشيء الشامل للحقّ أيضا ، كما هو الأظهر.
والبدليّة معنى عام يتحقّق في جميع المقامات أوّلا ، ثمّ يترتّب عليها إمّا الملكيّة وهي الأثر الغالب ، لأنّ البدليّة إنّما هي باعتبار الملكين ، فيترتّب عليها الملكيّة ما لم يمنع عنها مانع.
ويترتّب عليها امور اخر مع المانع وهي كالإسقاط في بيع الدين ممّن هو عليه ، والانعتاق في بيع العبد ممّن ينعتق عليه ، والوقفيّة فيما إذا اشترى من الموقوفة شيء للصرف في الجهات الموقوفة عليها ، فإنّ المال المتعيّن للصرف إلى جهة لا مالك له ، والمبادلة لا توجب ملكيّة شائعة وإن أوجبت ملكيّة لا حقة.
إن قلت : إنّهم ذكروا امتناع تحقّق المال بلا مالك إذا لم يكن من المباحات الأصليّة.
قلت : الحقّ امتناع تحقّق الملك بلا مالك ، لظهور أنّ الملكيّة علاقة بين المالك والمملوك ، فيمتنع قيامها بطرف واحد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ الباب ١ من أبواب الخيار.