بعد أن لم يكن معدم ، وكذا لا حاجة إلى تصوير ملك آنا مّا في بيع العبد ممّن ينعتق عليه.
مع أنّه لا دليل عليه ، والأخبار الواردة في عدم تحقّق العتق إلّا في ملك (١) محمول على أحد الأمرين :
إمّا مطلق الملك لا الملك من المعتق ، فيراد منه عدم جواز عتق الحر.
أو يراد منه العتق الاختياري ، فلا يشمل مثل الانعتاق الحاصل بعد البيع.
قوله : (مع أنّ النقل ليس مرادفا للبيع) (٢).
فيه ؛ أنّ ما ذكره المحقّق رحمهالله (٣) تعريف للبيع كسائر التعاريف ، ولم يقل أحد بلزوم كون المعرّف مرادفا للمعرّف ، وإنّما المعتبر فيه كونه موضحا ومبيّنا لحقيقة المعرّف ومساويا له في الصدق ، لا كونهما متّحدا في الوضع والموضوع له.
وأمّا التفسير ؛ فإن كان من لغة إلى لغة اخرى كتفسير العبراني بالعربي ، والعربي بالفارسي ؛ يعتبر فيه الألفاظ المترادفة في اللغتين ، ليتمّ كمال التفسير ، وإن كان بتلك اللغة لم يعتبر فيه ذلك أيضا ، بل تعيين الموضوع له بألفاظ مفهمة ولو غير مترادفة ، وهذا ظاهر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٣ / ١٥ الباب ٥ من كتاب العتق.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٠.
(٣) جامع المقاصد : ٤ / ٥٥.