قوله : (إنّ النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة) (١).
وفيه ما عرفت أنّ ما ذكره رحمهالله تعريف للبيع لا تفسير لما وضع له لفظ البيع حتّى يلزم منه أن يكون معنى «بعت» في الإنشاء «نقلت» بالصيغة.
ثمّ تفطّن رحمهالله إلى ذلك ، لكنّه قال : (ولا يندفع هذا بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الّذي هو مدلول الصيغة) (٢) فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل ، لا أنّه مأخوذ في مفهومه حتّى يكون مدلول «بعت» : «نقلت» بالصيغة.
أقول : بعد التفطّن إلى المعنى الثاني لا ينبغي احتمال إرادة المعنى ، فضلا عن اختياره ، ووروده أوّلا يوجب حمل الكلام على ما ليس بمراد ، خصوصا مع وضوح الفساد.
قوله : (نظير تملّك ما هو مساو لما في ذمّته ، وسقوطه بالتهاتر) (٣).
يعني أنّه كما يتحقّق السقوط بمجرّد الملكية في ذلك ، كذلك يتحقّق السقوط بمجرّد الملكيّة عند تملّك ما في الذمّة.
وفيه ؛ أنّ الإشكال إنّما هو في تعقّل تملّك ما في الذمّة ، لا في ترتّب السقوط على الملكيّة ، فإنّ تحقّق الملكيّة في النظير ممّا لا مانع فيه ، لتعذّر الشخصين ، بخلاف المقام ، فهذا النظير لا يدفع عن المنازع شيئا من الإشكال.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١١.
(٢) المكاسب : ٣ / ١١.
(٣) المكاسب : ٣ / ١٢.