قوله : (فإذا لم يعقل ملكيّة ما في ذمّة نفسه لم يعقل شيء ممّا يساويها ، فلا يعقل البيع) (١).
وفيه ما عرفت من عدم مساواة المبادلة للتمليك ، وهي متحقّقة في جميع المبايعات ، وإن لم تتحقّق الملكية فلا ملازمة بين عدم تعقّل ملكيّة ما في ذمّة نفسه ، وعدم تعقّل البيع.
قوله : (فقد تحقّق ممّا ذكرنا أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع ، فلو قال : ملّكتك كذا بكذا ، كان بيعا ، ولا يصحّ صلحا ولا هبة معوّضة ، وإن قصدهما) .. إلى آخره (٢).
غرضه رحمهالله من ذلك الردّ على ما ذكره الشيخ رحمهالله في «الجواهر» من أنّ البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض ، فيقدّم على الصلح والهبة المعوّضة (٣).
وما ذكره مبنيّ على مختاره من كون البيع تمليكا ، لأنّه حينئذ يتعيّن إنشاء التمليك بالعوض في البيعيّة.
وأمّا بناء على ما اخترناه من كون التمليك مترتّبا على البيع ومن آثاره لا هو نفسه فلا بأس بالقول بأنّ الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع ، لا بمعنى أصالة الحقيقة في اللفظ ، بل بمعنى الاقتضاء والانصراف ، مع الإطلاق.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٢.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٥.
(٣) لاحظ! جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٠٦.