لا عبرة به بعد معلوميّة كلّي ما في الذمّة ، فحيث ذكروا العلم بالعوض ، فالمراد بالغرر بالنسبة إلى خصوص مال القرض ، فلا تكرار.
ويرد على ذلك أيضا ما اورد على سابقيه من عدم دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة ، لإمكان اختلاف المعاوضات في الأحكام ، وإلى ما ذكر من الإيرادات أشار بقوله : (فتأمّل).
[قوله :] (ثمّ إنّ ما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة «بعت» وغيرها من المشتقات) (١).
يعني أنّ مشتقّات البيع إنّما يشتقّ من البيع ، بمعنى التملّك بالعوض.
وأمّا سائر المعاني الّذي يذكر كالتمليك المتعقّب بالقبول والانتقال ، ونفس الإيجاب والقبول ، فلا يشتقّ منه شيء من المشتقّات ، وإنّما هي معنى للفظ البيع فقط.
قوله : (حتّى الإجارة وشبهها الّتي هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد) (٢).
يعني أنّ البيع لمّا كان في الأصل موضوعا لأحد طرفي العقد ، وهو خصوص لفظ الإيجاب ، فاستعماله في مجموع الإيجاب والقبول يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، فهو أهون من استعمال ألفاظ سائر العقود في مجموع الإيجاب والقبول ، حيث إنّه لم يكن شيء منها في الأصل اسما لأحد طرفي العقد.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٦.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٧.