لمعلوميّة اعتباره ، بل قوله : (ينعقد البيع) معناه : يؤثّر الإيجاب والقبول في الملك اللازم على تقدير وجود هذه الشرائط ، فاعتبر التقابض والافتراق بالأبدان ، لئلّا يبقى معه خيار المجلس حتّى يتحقّق اللزوم.
والقول بالفساد وإن نسب إلى «النهاية» (١) إلّا أنّه نسب إليه أيضا رجوعه عنه في غيرها والقول بإباحة جميع التصرّفات مع عدم الملكيّة أو ما لا يتوقّف على الملك خاصّة (٢).
وقد عرفت أنّه لم يذهب إليه أحد ممّن سلف ، وإنّما نشأ القول به ممّن تأخّر زعما منهم أنّه مراد من تقدّم وما ذهبوا إليه هو الّذي يقتضيه الأصل والقواعد.
أمّا عدم تحقق البيع ؛ فلظهور كون البيع من مقولة الإنشاء ، فلا يتحقّق بدونه ، وإطلاق البيع عليه عند العرف مبنيّ على التسامح باعتبار إفادته فائدة البيع ، ولو في الجملة.
وأمّا إفادته الملك ؛ فإنّما هو لليد ، وتوضيح الكلام في ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي أنّ الملكيّة كالماليّة من الموضوعات الواقعيّة الّتي يرجع إلى العرف في تحقّقها ، وإن كان الشارع أيضا قد يثبتها ، وكذا في أسبابها ما لم يثبت من الشارع منع بالنسبة إلى أحدهما كما يثبت المنع عن حصول الملكيّة بالاستيلاء على الحرّ والمنع عن تأثير المنابذة ، وهي الحصاة في حصول الملكيّة ، وحينئذ ممّا لم يثبت من الشارع منع سببيّة ما هو سبب عند العرف
__________________
(١) نسب إليه في جامع المقاصد : ٤ / ٥٨ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٤٤٩.
(٢) مختلف الشيعة : ٥ / ٥١ و ٥٢.